1- في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة الجهة النظامية لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز، تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات بإشعار صاحب المركبة عبر الوسائل الإلكترونية، كذلك يتم إشعار الإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
2- بعد مرور شهرين من تاريخ الحجز تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بإشعار صاحب المركبة أو المفوض على المركبة بطلب المراجعة من خلال رسالة نصية عبر الوسائل الإلكترونية على رقم الجوال المعتمد لصاحب المركبة أو المفوض في منصة ابشر، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية.
3- قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بإشعار صاحب المركبة بطلب المراجعة عبر رسالة نصية، لاستلام المركبة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بgov.saجميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـgov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكولHTTPS للتشفير و الأمان.تحقق من الموقع يستخدم بروتكول HTTPS