المادة الثالثة عشرة:

1 - تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي: 

أ - التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه. 

ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً. 

ج - الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. 

2 - تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعضائها. 

3 - يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.

التعليقات والاقتراحات

لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تاريخ اخر تحديث:

المملكة العربية السعودية