المادة الثالثة والعشرون :

يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

التعليقات والاقتراحات

لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تاريخ اخر تحديث:

المملكة العربية السعودية