المادة الرابعة والعشرون:

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

Comments and suggestions

For any inquiries or comments about government services, please fill out the required information.

Last Updated:

The Kingdom of Saudi Arabia