المادة الثالثة والعشرون :

يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

Comments and suggestions

For any inquiries or comments about government services, please fill out the required information.

Last Updated:

The Kingdom of Saudi Arabia